الصفحات

الأحد، 26 ديسمبر 2010

قانون رقم 3 لعام 1994 لحماية الاثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية في ليبيا


-


قانون رقم ( 3 ) لسنة 1424 ميلادية صادر في 29 هانيبال ميلادية بشأن حماية الآثار
والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية في
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
_________________
قرار رقم ( 152 ) لسنة 1425 ميلادية صادر في 4 الصيف 1425 ميلادية بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم ( 3 ) لسنة 1424 ميلادية بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن
القديمة والمباني التاريخية .
___________________________________________________________
قانون رقم ( 3) لسنة 1424 ميلادية
بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة
والمباني التاريخية
مؤتمر الشعب العام ،
تنفيذًا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام
1403 و.ر الموافق 1993 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية
واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العا م ) في دور
انعقاده العادي في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق من 22 إلى 29 أي النار
1423 ميلادية .
وبعد الإطلاع على القانون رقم ( 2) لسنة 1983 م بشأن الآثار والمتاحف ، والوثائق .
وعلى القانون رقم ( 116 ) لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني .
(صيغ القانون الآتي)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات المبينة فيما بعد المعاني المبينة
قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك .
-
الأثر والآثار :-
كل ما أنشأه الإنسان أو أنتجه مما له علاقة بالتراث الإنسان ويرجع عهده إلى أكثر
من مائة عام .
الآثار العقارية :-
هي بقايا المدن والتلال الأثرية والقلاع والحصون والأسوار والمساجد والمدارس
والأبنية الدينية والمقابر والكهوف سواء كانت في باطن الأرض أو على سطحها أو تحت
المياه الإقليمية وكذلك المعالم ذات الطابع المعماري المميز والمواقع والشواهد التاريخية التي
تتصل بجهاد الليبيين وكفاحهم وتجاربهم وترتبط بالتاريخ السياسي والثقافي والاجتماعي للبلاد.
الآثار المنقولة :-
هي المنقولات الأثرية التي صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن الآثار العقارية ويمكن
تحويلها من مكانها دون تلف مثل التماثيل والفسيفساء وقطع الفخار والزجاج والمسكوكات
القديمة والنقوش وكذلك بعض الصناعات التقليدية .
وتعتبر الآثار المنقولة آثا  را عقارية إذا كانت مخصصة لخدمة أثر عقاري كأجزاء منه
أو مكملات له أو زخارف فيه .
الحفائر الأثرية :-
هي الحفريات المنهجية التي تستهدف العثور على آثار عقارية أو ثابتة عن طريق
حفر الأرض منهجيًا أو دراسة سطحها دراسة علمية أو البحث في مجاري المياه والطبقات
السفلى من البحيرات والخلجان وفي أعماق المياه الإقليمية .
مجموعات التاريخ الطبيعي :-
هي كل ما له علاقة بالسلالات البشرية والحيوانية والنباتية والصخور والأحجار
والمعادن ذات الصفة الجمالية المتحفية وكذلك التكوينات الجيولوجية ذات الخصائص الطبيعية
والسياحية .
المتاحف :-
وهي المؤسسات العلمية والثقافية المميزة التي هدفها حفظ وتوثيق وعرض التراث
الإنساني والطبيعي والتطور العلمي والفني ونشر المعرفة والتوعية بين الجماهير .
الوثائق :-
وهي النصوص المكتوبة والمنقوشة على أية مادة أو عنصر مثل الحجر والفخار ،
والجلود والمعادن والعظام . . . وذلك كله مما يرتبط بحضارة الإنسان وتجاربه وتشمل
الأشرطة الممغنطة والمصورة والمخطوطات والوثائق والحجج والمعاهدات والخرائط
-
والفرمانات والقرارات والمطبوعات وغيرها من المستندات والأوراق التي مضى عليها
خمسون سنة .
المدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية :-
وهي الكيان المعماري المتجانس أو المتمايز المستقل أو المتكامل ضمن حدود
متعارف عليها أو داخل أسوار تحيط وتشمل المساكن والمدارس والمساجد والأسواق
والشوارع والحدائق وكافة المعالم والشواهد والآثار داخل الأحياء والمدن القديمة مما مضى
على إنشائها مائة عام فأكثر، أو التي شهدت حدثًا تاريخيًا هامًا ولو لم تمضي عليها هذه المدة.
الجهة المختصة :-
هي المؤسسات العلمية والفنية المسئولة عن إدارة وتنظيم ورعاية وحماية الآثار
والمتاحف والوثائق والمدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية .
اللجنة الشعبية العامة النوعية :-
هي اللجنة الشعبية العامة التي تتبعها المؤسسات العلمية والفنية المسئولة عن إدارة
وتنظيم ورعاية وحماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية .
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة الثانية
يهدف هذا القانون إلى حماية الآثار والمتاحف والوثائق والمدن القديمة والأحياء
والمباني التاريخية ، وتحدد اللوائح المنفذة لهذا القانون مفرداتها والتعريفات التفصيلية لكل
منها.
المادة الثالثة
تنشأ بالجهة المختصة لجان استشارية علمية وفنية يصدر بتشكيلها وتسمية أعضائها
قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة النوعية وتحدد اللائحة
التنفيذية اختصاصاتها ونظام عملها .
الفصل الثالث
حماية الآثار والمتاحف والوثائق
المادة الرابعة
تتولى الجهة المختصة تحديد ما يعتبر أث  را عقاريًا أو أث  را منقو ً لا أو وثيقة ، وتسجيل
ما ترى تسجيله منها بوصفه ممتلكًا ثقافيًا وما ً لا عامًا كما تتولى صيانة الآثار ومراقبتها وتنظيم
وتوجيه دراستها والنشر عنها .
-
وتعتبر الآثار العقارية ، والآثار المنقولة والوثائق المسجلة بمقتضى قوانين وقرارات
سابقة عند العمل بهذا القانون مسجلة وفقًا لأحكامه .
المادة الخامسة
تعتبر ما ً لا عامًا جميع الآثار العقارية والمنقولة والوثائق سواء كانت في باطن الأرض
أو على سطحها أو كانت تحت المياه الإقليمية باستثناء ما هو مسجل بأسماء الأفراد والهيئات
بمقتضى أحكام التشريعات المعمول بها قبل صدور هذا القانون .
المادة السادسة
لا تكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها أو مستغلها بأي وجه حق الحفر والبحث عن
الآثار فيها أو التصرف في الآثار الموجودة في باطنها أو على سطحها إلا وفقًا لأحكام هذا
القانون.
ولا يجوز التصرف في المباني الواقعة داخل المناطق الأثرية أو إجراء أي تغييرات
في استعمالها إلا بموافقة الجهة المختصة .
المادة السابعة
لا يجوز لأية جهة عامة أو خاصة وضع أي تخطيط أو تعديل لتنظيم المدن والقرى
أو تجميلها أو إقرار مشروع تقسيم أرض للمباني أو شق طرق جديدة أو إجراء أية تعديلات
على القديم منها في الأماكن التي توجد فيها آثار عقارية إلا بالاتفاق مع الجهة المختصة
وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة الثامنة
أ) يحظر إتلاف الآثار العقارية أو المنقولة أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو
الحفر عليها أو تغيير معالمها أو فصل جزء منها ، أو لصق الإعلانات ، أو وضع
اللافتات عليها .
كما يمنع تصويرها لغرض تجاري ، أو لغرض النشر عنها إلا بموافقة الجهة المختصة
وبمقابل تحدده اللجنة الشعبية العامة النوعية .
ب) يحظر إتلاف الوثائق و تشويهها ، أو إلحاق الضرر بها أو فصل جزء منها ، ويمنع
تصديرها أو الاتجار فيها .
ج) يحظر إتلاف الصناعات التقليدية ، ذات الطابع الأثري ، ويمنع تصديرها أو صهرها.
المادة التاسعة
أ) تتخذ الجهة المختصة التدابير اللازمة لحماية الآثار في زمني السلم والحرب بالاتفاق مع
الجهات ذات العلاقة ، وإعداد المخابئ الضرورية لإنقاذ التراث وخاصة التحف النفيس ة
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية العظمى طرفًا فيها .
-
ب) تعتبر المواقد والمدن الأثرية من الأماكن الحيوية الهامة وعلى الجهات المختصة تسهيل
تسجيلها دوليًا .
ج) تقبل المصارف إيداع القطع الأثرية الثمينة بناء على طلب الجهة المختصة وكلما اقتضت
الضرورة ذلك .
المادة العاشرة
للجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة النوعية وبالاتفاق مع
الجهة المختصة أن تصدر قرارًا بفرض رسم دخول المتاحف والمواقع والمدن الأثرية ويحدد
القرار الجهات والفئات التي تعفى من أداء هذا الرسم .
المادة الحادية عشرة
على كل من اكتشف أثرًا عقاريًا أو منقو ً لا أو علم باكتشافه أثناء القيام بأعمال حفر أو
بناء أو بأية أعمال أخرى أن يبلغ عنه الجهة المختصة أو أقرب مركز للأمن الشعبي المحل ي
أو الشرطة خلال خمسة أيام على الأكثر وعلى المركز حماية موقع الأثر والمبادرة بإبلاغ
الجهة المختصة بذلك ، وللجهة المختصة حق الحصول على الأثر المكتشف وعليها أن تدفع
تعويضًا لمكتشفه يتناسب مع ما تكبده من نفقات وفقًا للقواعد والأسس التي تحددها اللائحة
التنفيذية ، وعلى الجهة المختصة إذا رأت عدم الاحتفاظ بالأثر المكتشف أن تعطيه لمكتشفه
وأن تمنحه شهادة تثبت ملكيته له .
المادة الثانية عشرة
يبلغ قرار تسجيل الآثار العقارية المملوكة لغير الدولة إلى الإدارة المختصة بالتسجيل
العقاري للتأشير به في السجل العقاري ، وإلى أصحاب تلك الآثار ويترتب على هذا التأشير
سريان أحكام هذا القانون عليهم وعلى خلفهم وينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة عشرة
إذا ترتب على تسجيل أثر عقاري ضرر لمالكه ، جاز له مطالبة الجهة المختصة
بالتعويض عن هذا الضرر بشرط أن يتقدم بهذه المطالبة خلال سنة على الأكثر من تاريخ
إبلاغه بقرار التسجيل أو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أيهما أسبق .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تقدير التعويض .
المادة الرابعة عشرة
لا يجوز لأصحاب الآثار العقارية و المنقولة المسجلة إصلاحها أو ترميمها أو
التصرف فيها بأي نوع من التصرفات قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة ويكون
للجهة المختصة حق الأولوية في شراء الآثار المذكورة .
المادة الخامسة عشرة
-
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة نقل ملكية الآثار العقارية المسجلة باسم الغير
للدولة ، وكذلك ما يلزم للمرور لتلك الآثار ، وذلك مقابل تعويض تحدد أسسه وقواعده اللائحة
التنفيذية .
المادة السادسة عشرة
لا يجوز بغير تصريح كتابي من الجهة المختصة إجراء تحوير أو تغيير في الآثار
العقارية المسجلة المملوكة لغير الدولة أو استعمالها في غير الأغراض السياحية أو التاريخية
أو العلمية .
كما لا يجوز إسناد أو إلصاق أي بناء مستحدث بعقار أثري مسجل أو إدخال تعديلات
على المباني المجاورة للآثار العقارية المسجلة إلا بعد الحصول على تصريح كتابي بذلك من
الجهة المختصة .
المادة السابعة عشر
يحظر إقامة المحاجر أو المصانع أو غيرها من المحال أو المنشآت على مسافة تقل
عن ( 500 ) خمسمائة متر من الآثار العقارية ، بدون موافقة الجهة المختصة ، ووفقًا للشروط
التي تضعها في هذا الشأن .
المادة الثامنة عشرة
لا يجوز بغير تصريح كتابي من الجهة المختصة إجراء الأعمال المحددة فيما بعد في
الآثار العقارية المسجلة أو في منطقة الحرم المخصص لها :-
أ) إقامة بناء أو مستودع للأنقاض أو المخلفات .
ب) هدم أو نقل أو إزالة أي جزء من أجزائه .
ج) إجراء أي تغيير أو ترميم من شأنه أو يؤثر على صفة الأثر المعماري أو قيمته الأثرية.
د) شق طريق أو إنشاء وسيلة للري .
و) استعمالها كمقبرة .
المادة التاسعة عشرة
يتعين على كل من يحوز أثرًا قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يخطر الجهة المختصة
بذلك خلال ستة أشهر من بدء نفاذ هذا القانون وللجهة المختصة في أي من الحالتين أن تعيد
الأثر إلى مالكه أو حائزه بعد تسجيله وأن تمنحه شهادة بإمكان التصرف فيه أو أن تحتفظ به
بعد دفع التعويض على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة العشرون
لا يجوز نقل الآثار المنقولة المسجلة باسم الغير من مكان إلى آخر أو نقل المكررات
أو قوالب القطع الفريدة للعرض الدائم من مكان إلى آخر كما لا يجوز صنع قوالب أو نسخ
-
نماذج للآثار المنقولة المسجلة وذلك كله بغير تصريح من الجهة المختصة وفق الإجراءات
والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة الحادية والعشرون
على أصحاب الآثار المنقولة تقديمها إلى الجهة المختصة إذا طلبت منهم ذلك لدراستها
أو تصويرها وأخذ قوالب لها أو النشر عنها أو عرضها بصفة مؤقتة في إحدى المتاحف أو
المعارض على أن ترد لأصحابها بذات الحالة التي سلمت بها في موعد لا يجاوز سنة واحدة
من تاريخ التسليم .
المادة الثانية والعشرون
يحظر على غير المرخص لهم محاولة البحث لغرض الحصول على الآثار المنقولة أو
تجميعها أو اقتنائها أو التصرف فيها .
المادة الثالثة والعشرون
أ) يحظر الاتجار في الآثار المنقولة وذلك فيما عدا الآثار التي تعطي الجهة المختصة شهادة
بإمكان التصرف فيها ، ويتم التصرف فيما يوجد من الآثار المنقولة في حيازة الهواة
والتجار السابقين لتاريخ نفاذ هذا القانون بإحدى الوسيلتين الآتيتين :-
-1 أيلولتها إلى الدولة مقابل تعويض يدفع لحائزها وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية ,
-2 استمرار حيازتها من قبل صاحبها وخلفه من بعده ، على أن تسجل باسم الحائز في
سجل خاص لدى الجهة المختصة مع صورها وأوصافها .
ب) ولا يجوز التصرف فيها أو نقلها أو ترميمها إ ّ لا بإذن من الجهة المختصة ووفق أحكام
هذا القانون وتكون هذه الآثار خاضعة لرقابة الجهة المختصة من حين لآخر للتأكد من
سلامتها وعدم التصرف فيها .
ج) وعلى أصحاب الآثار المنقولة المحافظة عليها ، واتخاذ الحيطة اللازمة لحمايتها من
الضياع والسرقة .
المادة الرابعة والعشرون
للجهة المختصة أن تجري الحفائر الأثرية في أي مكان في الجماهيرية العظمى ولها
في سبيل ذلك حق الاستيلاء على العقارات المملوكة للأفراد والجهات العامة والخاصة واتخاذ
إجراءات أيلولتها للمنفعة العامة وفقًا لأحكام القانون رقم ( 116 ) لسنة 1972 م بتنظيم التطوير
العمراني وللجهة المختصة أن ترخص بإجراء حفائر أثرية استكشافية أو تحريات ع ملية
موضعية مؤقتة في أي جزء من الأراضي و المياه الإقليمية للدولة .
المادة الخامسة والعشرون
-
لا يجوز لأحد أن يقوم بحفائر أثرية بدون ترخيص من الجهة المختصة ولو كان مالكًا
للمكان الذي تجري فيه الحفائر .
ولا يرخص بإجراء الحفائر الأثرية إلا لعلماء الآثار وللبعثات الأثرية التي تؤلفها
الجمعيات والمعاهد والمؤسسات العلمية ، وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة السادسة والعشرون
جميع الآثار التي يكتشفها المرخص له بالحفائر تكون ملكًا للدولة ويحق للمرخص له
بعد الموافقة الكتابية من الجهة المختصة ما يأتي :-
أ) أخذ نسخ جصية أو ما شابهها للآثار المكتشفة على أن لا يضر ذلك بتلك الآثار .
ب) أخذ بعض الصور والرسومات والخرائط اللازمة للآثار المكتشفة .
المادة السابعة والعشرون
تعد ملكًا للدولة كل المتاحف العامة ومحتوياتها الموجودة بالجماهيرية العربية الليبية
الشعبية الاشتراكية العظمى وللجهة المختصة إنشاء وتنظيم المتاحف العامة والمعارض ذات
العلاقة بالتراث ، والاشتراك فيها في الداخل والخارج .
ويجوز للجامعات والهيئات العلمية والجمعيات إعداد وتنظيم متاحف متخصصة
لأغراض الدراسة والبحث العلمي وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة .
المادة الثامنة والعشرون
للجهة المختصة إعارة بعض اللقى الأثرية المكررة المكتشفة أثناء الحفريات للجامعات
والمعاهد بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ، للبحث والدراسة وتحدد مدة
الإعارة بالاتفاق بين الطرفين .
ولا يجوز للمتاحف المتخصصة اقتناء اللقى الأثرية المكتشفة بطريق الصدفة أو
المقدمة كهدية من أشخاص بدون موافقة الجهة المختصة .
المادة التاسعة والعشرون
تتولى الجهة المختصة حفظ وتنظيم وتصنيف الوثائق بالشكل الذي يجعلها سهلة
التناول من قبل الباحثين والمؤرخين وغيرهم .
المادة الثلاثون
للجهة المختصة تصوير ونسخ وتسجيل الوثائق الموجودة لدى الأفراد والجهات العامة
والخاصة .
المادة الحادية والثلاثون
تقوم الجهة المختصة بتجميع التراث والوثائقي القديم والحديث داخل الجماهيرية
العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وخارجها واستنساخه واستعماله .
-
المادة الثانية والثلاثون
تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة النوعية طريقة تداول ونشر بعض الوثائق التي
تحددها .
المادة الثالثة والثلاثون
يجوز للمهتمين بالآثار الإطلاع على الوثائق ودراستها بعد موافقة الجهة المختصة ولا
يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بيع الوثائق المسجلة إلا بموافقة الجهة المختصة التي
يكون لها حق الأولوية في شرائها .
المادة الرابعة والثلاثون
على الباحث أو الهيئة العلمية تقديم نسختين من الدراسات والبحوث التي تجريها في
مجال الآثار والمتاحف والوثائق والمدن القديمة والمباني التاريخية إلى الجهة المختصة.
الفصل الرابع
حماية المدن القديمة
والأحياء والمباني التاريخية
المادة الخامسة والثلاثون
تعتبر المدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية بكل معالمها وشواهدها وآثارها
ممتلكات ثقافية تاريخية إنسانية لا يجوز التصرف فيها بأي وجه من الوجوه إلا عن طريق
الجهة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المتعلقة بذلك .
المادة السادسة والثلاثون
لا تكسب ملكية العقارات بالمدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية مالكها أو المنتفع
بها على أي وجه ، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا ، حق التصرف فيها بالهدم أو
الإزالة أو الصيانة أو الترميم أو البناء وإعادة البناء إلا بموافقة كتابية من الجهة المختصة .
المادة السابعة والثلاثون
يحظر تخصيص أو استخدام المباني التاريخية بالمدن القديمة والأحياء التاريخية
لأغراض السكن أو مزاولة الأنشطة الاقتصادية العامة أو الخاصة إلا وفقًا للشروط التي
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة الثامنة والثلاثون
يحظر القيام بأية أعمال أو إنشاءات أو مزاولة أية أنشطة يكون من شأنها إحداث أو
التسبب في إحداث أضرار بالمدن القديمة والأحياء أو المباني التاريخية بالحرم المحيط بها
وتتولى الجهات العامة ذات العلاقة بالبنية الأساسية ، المرافق العامة والخدمات البيئية ، إدارة
-
وصيانة شبكات تقديم الخدمات بالمدن والأحياء القديمة وفقًا للمواصفات الفنية والتاريخية
المعتمدة من قبل الجهة المختصة وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة التاسعة والثلاثون
يحظر المساس بوحدة ومعالم المدن والأحياء القديمة ونسيجها المعماري أثناء تنفيذ
عمليات الصيانة والترميم أو إعادة البناء .
كما يحظر تعريض المبنى التاريخي لتشويه أو طمس مفرداته المعمارية أثناء إجراء
عملية الصيانة أو الترميم .
المادة الأربعون
تحدد اللائحة التنفيذية الجهة المختصة بوضع الرسومات الهندسية المبدئية الخاصة
بالمباني القديمة المملوكة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والواقعة بالمدن القديمة والأحياء
والمباني التاريخية واعتمادها .
المادة الحادية والأربعون
يجوز إعفاء الحرفيين الذين يزاولون الفنون الإبداعية والتاريخية وإنتاج المقتنيات
الشعبية بالمدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية ، من دفع رسوم مقابل الانتفاع بعقاراتهم
ورسوم استخراج وتجديد تراخيصهم الحرفية وذلك طيلة مدة مزاولتهم للحرفة .
ويصدر بتحديد فئات الحرف المعفاة وقواعد الإعفاء قرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة الثانية والأربعون
استثناء من قانون حظر استعمال غير اللغة العربية ، يجوز استعمال لغة أجنبية أو
أكثر في الأغراض السياحية والعلمية في الأسماء المستخدمة للتعريف بالمعالم الأثرية
والمتاحف والوثائق والمدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية .
المادة الثالثة والأربعون
يحظر مرور الطيران واختراقه لحاجز الصوت فوق الآثار والمتاحف والمدن القديمة
والأحياء والمباني التاريخية .
المادة الرابعة والأربعون
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري إجازة أي مخطط أو مؤلف أو أي تصنيف
أدبي أو فني بما في ذلك البطاقات السياحية المصورة فيما يتعلق بعمارة أو فندق أو تاريخ
المدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية أو نشره أو توزيعه ما لم يكن معتمدًا من الجهة
المختصة ووفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة الخامسة والأربعون
-
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة أن تعفي المؤسسات والأنشطة والفاعليات
الثقافية (الأدبية والفنية) المقامة في المدن التاريخية والأحياء والمباني التاريخية من ضريبة
الملاهي .
المادة السادسة والأربعون
لا يجوز لأية جهة وضع أو تعديل تخطيط لتنظيم مناطق الحرم المحيط بالمدن القديمة
والأحياء والمباني التاريخية أو إقرار مشاريع إقامة المباني بأنواعها عليها أو إجراء أية
تعديلات على القديم منها إلا بإذن كتابي رسمي من الجهة المختصة وبالشروط التي تحددها
اللائحة التنفيذية .
المادة السابعة والأربعون
يجوز للجهة المختصة تبادل المقتنيات الشعبية المتكررة مع المنظمات والجهات
الدولية ذات العلاقة .
وتتولى الجهة المختصة متابعة استرجاع وتصوير الوثائق التاريخية والمكتبا ت
الأجنبية بالخارج والمتعلقة بتاريخ المدن القديمة بالجماهيرية العظمى .
المادة الثامنة والأربعون
يكون نزع ملكية المباني التاريخية بالمدن القديمة والأحياء التاريخية بقرار اللجنة
الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة وط بقًا لأحكام
القانون رقم ( 116 ) لسنة 1972 و.ر بتنظيم التطوير العمراني .
المادة التاسعة والأربعون
يلتزم شاغلوا العقارات بصيانة وترميم عقاراتهم دوريًا وللجهة المختصة تحديد فترة
زمنية مناسبة لهم لتنفيذ ذلك تحت إشرافها ومتابعتها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط
والضوابط اللازمة لذلك .
المادة الخمسون
يحظر طلاء واجهات العقارات بالمدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية بما لا
يتماشى مع اللون السائد بها ، أو تكسيتها بمواد غريبة أو مهجنة أو لصق الإعلانات عليها .
ويراعى التقيد في التصميمات الداخلية للمباني العامة والمحلات التجارية الواقعة داخل
المدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية بالأسلوب التقليدي المتعارف عليه والذي يتماشى مع
الموروث الثقافي لكل مدينة أو حي تاريخي .
الفصل الرابع
العقوبات
المادة الحادية والخمسون
-
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر :-
أ) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرين ألف دينار أو
. 18 . 17 . 16 . 14 . 8 . بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المو اد ( 7
1) من هذا القانون . / 25 . 20 . 19
ب) ويحكم على المخالف برد الشيء إلى أصله ، تحت إشراف الجهة المختصة وذلك في
المهلة التي تحددها له فإذا لم يقم بذلك أو عجز عنه خلال المدة المحددة جاز للجنة
المختصة رد الشيء إلى أصله على حسابه والرجوع عليه بالنفقات بطريق الحجز
الإداري.
ج) كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة .
المادة الثانية والخمسون
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد
على ( 5000 ) د.ل خمسة آلاف دينار ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بطمس أي
معلم تاريخي ، سواء بمحيه ، أو طمره ، أو تفويض جزء منه ، أو قام بتشويه أي معلم
تاريخي سواء باستبدال عناصره المعمارية الأصلية ، بعناصر أخرى غير أصلية ، أو بإدخال
إضافات أو تغييرات حديثة عليه .
المادة الثالثة والخمسون
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ( 2000 د.ل) ألفي دينار
ليبي ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بشكل مباشر في استغلال أي عقار أثري أو
تاريخي ، لغرض تجاري أو حرفي أو سكني بدون إذن رسمي صادر له من الجهة
المختصة .
المادة الرابعة والخمسون
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار
ولا تزيد على ( 5000 د.ل) خمسة آلاف دينار ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام
بإخفاء لقية تاريخية ، أو أثر تاريخي ، عثر عليه أثناء القيام بأعمال الإزالة أو أعمال الهدم
وإعادة البناء أو الصيانة لأي عقار ، ولم يبلغ عنه في حينه الجهة المختصة ، أو مركز
الشرطة المختص .
المادة الخامسة والخمسون
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تزيد على ( 3000 ) ثلاثة
آلاف دينار ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بتهديم أو إعادة بناء أو صيانة عقار
ملكًا له أو لغيره بدون إذن مسبق من الجهة المختصة أو قام بالإخلال بشرط أعمال الهدم أو
-
إعادة البناء أو الصيانة التي تضعها الجهة المختصة أو قام بأي تغيرات أخرى تخل بهذه
الشروط أو بإدخال مواد غير أصلية ومتنافرة مع سمات الشكل المعماري الداخلي للعقار .
المادة السادسة والخمسون
يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 500 ) خمسمائة دينار ليبي ولا تزيد على ( 1000 ) ألف
دينار ليبي كل من خالف حكم المادة الخمسون من هذا القانون .
المادة السابعة والخمسون
يعاقب بغرامة لا تجاوز ( 500 ) خمسمائة دينار كل من خالف أي حكم من أحكام هذا
القانون .
المادة الثامنة والخمسون
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض
من أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية .
المادة التاسعة والخمسون
يلغى القانون رقم ( 2) لسنة 1983 م بشأن الآثار والمتاحف والوثائق كما يلغى كل حكم
يخالف أحكام هذا القانون .
المادة الستون
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ، وفي وسائل
الإعلام المختلفة ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مؤتمر الشعب العام
صدر في : سرت
بتاريخ : 2 / ربيع الآخر /
الموافق : 29 / هانيبال / 1424 ميلادية
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم ( 152 ) لسنة 1425 ميلادية
( بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 3
لسنة 1424 ميلادية ، بشأن حماية الآثار
والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية
-
اللجنة الشعبية العامة ، ، ،
بعد الإطلاع على القانون رقم ( 3) لسنة 1424 ميلادية ، بشأن حماية الآثار
والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية .
وبناء على ما عرضته أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
-5- بمذكرتها رقم ( 4) لسنة 1425 ميلادية ، المؤرخة في 19 ذو الحجة الموافق 7
1425 ميلادية .
قررت
( مادة( 1
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار ، تنفيذًا للقانون رقم ( 3) لسنة 1424 ميلادية
، بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ويلغى كل حكم يخالف
أحكامها .
( مادة ( 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 17 / محرم
الموافق : 4 / الصيف / 1425 ميلادية
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم ( 3) لسنة 1424 ميلادية
بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة
والمباني التاريخية
الفصل الأول
التعريفات
( مادة ( 1
في مقام تنفيذ أحكام القانون رقم ( 3) لسنة 1424 ميلادية بشأن حماية الآثار
والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية المشار إليه ، يقصد بالكلمات والعبارات المبينة
فيما بعد المعاني التالية :-
-
الأثر والآثار :-
هو كل ما أنشأه الإنسان أو أنتجه بيده أو بفكره والبقايا التي خلفها ، و له علاقة
بالتراث الإنساني ، ويرجع عهده إلى أكثر من مائة عام ، وكذلك بقايا السلالات البشرية
والحيوانية والنباتية .
الآثار العقارية :-
وهي بقايا المدن والتلال الأثرية والمسلات والقلاع والحصون والأسوار والمساجد
والمدارس والأبنية الدينية والمقابر والكهوف سواء كانت في باطن الأرض أو على سطحها أو
تحت المياه الإقليمية وكذلك المعالم ذات الطابع المعماري المميز والمواقع والشواهد التاريخية
والنصب التذكارية التي تتصل بجهاد الليبيين وكفاحهم وتجاربهم وترتبط بالتاريخ السياسي
والثقافي والاجتماعي للبلاد وتشمل :-
1) المدينة القديمة :- )
هي الكيان المعماري الموروث الذي ظهر للوجود في فترة زمنية محددة ، واستمر
التواصل الحي بها أو انقطع ثم عاد إليها عبر الفترات والعصور والحقب التاريخية المتوالية ،
من النواحي البنائية والإنشائية والإبداعية والوظيفية للحياة اليومية المتجددة ، وهي الكيان
المعماري المتميز المستقل أو المتكامل ضمن حدود متعارف عليها أو داخل أسوار تحيطها .
2) الحي التاريخي :- )
هو الموروث المادي الذي ظهر للوجود في فترة أو فترات زمنية محددة ، وتميز
بطرز معمارية وفنية متعارف عليها أو ارتبط بحدث تاريخي بارز ترك أثرًا في حياة
المجتمع ، وقد يكون جزءًا متميزًا من كيان معماري كامل أو واقعًا خارجه .
3) المبنى التاريخي :- )
هو الموروث المادي ذو الوظيفة المحددة الذي يقع داخل أو خارج نطاق المدن القديمة
أو الأحياء التاريخية ، ويتميز بطراز معماري وفني مواكب للتطور المعماري التدريجي
المتعارف عليه في تاريخ العمارة أو طراز معماري فريد لا يتبع أية فترة أو طراز لم يتكرر
ظهوره ثانية ، أو شهد حدثًا سياسيًا أو ثقافيًا أو اجتماعيًا ، أو يمثل عودة إلى تخليد ذكرى
مبنى تاريخي أثري اندثر .
4) النسيج العمراني المعماري :- )
هو تشكيل كبير من المباني المتعددة الوظائف المتجانسة أو المختلفة الطرز المعمارية
والفنية والوظيفية ، والتي تشكل جزءًا من كيان عمراني موروث عبر فترات تاريخية متصلة
ومراعي فيها الفراغات والكتل الحضرية والسلوك البشري والتقاليد الاجتماعية في استخدامها
ومعالجتها .
-
5) المفردات المعمارية :- )
هي عناصر مختلفة في أشكالها المعمارية والفنية وفي أغراضها الوظيفية ، والتي
شيدت في فترة أو فترات تاريخية مختلفة ، تمثل سلسلة غير منقطعة من الأشكال المعمارية
الموروثة المتجددة الأصلية أو المهجنة .
6) العمارة الدينية :- )
هي تعبير معماري مطلق يستخدم للإشارة إلى أي مبنى ذي مواصفات معمارية
وزخرفيه وجمالية متعارف عليها ، شيد أص ً لا لخدمة أغراض دينية أو عقائدية محددة أو
مختلفة متواصلة أو منقطعة .
7) العمارة المدنية :- )
هي تعبير معماري مطلق يستخدم للإشارة إلى أي مبنى شيد أص ً لا لخدمة أغراض
وظيفية ، اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو إدارية ، محددة أو مختلفة متواصلة أو
منقطعة ، وتتبع معماريًا وفنيًا كليًا أو جزئيًا مراحل تاريخية مختلفة .
8) العمارة الحربية :- )
تعبير معماري مطلق يستخدم للإشارة إلى أي مبنى أو جزء منه أو مجموعة مبا ٍ ن أو
منشآت مكملة لبعضها البعض ، وذات مواصفات معمارية خاصة شيدت أص ً لا لخدمة أغراض
حربية وقتالية مختلفة حماية ودفاعًا عن الحي أو المدينة في فترة أو فترات تاريخية مختلفة .
9) الشواهد المعمارية :- )
تعبير معماري مطلق يستخدم للإشارة إلى أي مبنى أو مجموعة مباني أو منشآت
معمارية مكملة لبعضها البعض ، شيدت أص ً لا لترمز إلى حوادث سي اسية أو اقتصادية أو
تاريخية أو دينية أو اجتماعية أو أسطورية .
10 ) النصب التذكارية :- )
هي تعبير معماري يطلق على أية مباني أقيمت لتخليد ذكرى حدث محدد ، ديني أو
حربي أو سياسي أو اجتماعي أو ثقافي وهي ذات مفهوم معماري متعارف عليه ، متنوعة
متميزة من حيث الشكل والحجم والمكونات والمفردات المعمارية والطرازية و الزخرفية ، وقد
تأخذ شك ً لا بنائيًا يمثل عودة ومحاكاة للمباني التاريخية أو الأثرية .
11 ) المنشآت المعمارية :- )
تعبير معماري مطلق يستخدم للإشارة إلى مجموعة معمارية متكاملة ذات وظ ائف
مختلفة ، ولكنها مكملة لبعضها البعض ، وغالبًا ما تشيد في وقت واحد ضمن مخطط متكامل،
أو ما يضاف إليها من مكونات معمارية في فترة لاحقة قريبة أو بعيدة الصلة التاريخية .
12 ) الوظيفة التاريخية للمبنى :- )
-
هي المهمة التي شيد في الأصل من أجلها ، أو تغيرت لظروف حياتية يومية تمشيًا
مع التغيرات الاقتصادية والسياسية والثقافية عبر فترات زمنية مختلفة .
13 ) المخطط العام التاريخي :- )
هو الوضع العام للمدن التاريخية في حالاتها السابقة ، وبحسب الأنشطة وأنماط الحياة
الاجتماعية والثقافية ، وبحسب تصنيف المناطق التي كانت سائدة فيها .
14 ) إعادة التأهيل :- )
هي عملية إعداد المبنى أو الشارع أو الحي أو المدينة للقيام مجددًا بوظائفها الحياتية
اليومية السابقة ، مسايرة لعملية التطور العمراني المتواصل في مشمولاته السكانية والثقافية
والدينية والسياسية والعلمية والتعليمية والاقتصادية ، بعد فترة انقطاع أو ركود نتيجة لظ روف
مختلفة .
15 ) إعادة التوظيف :- )
هي عملية تغيير وظائف بعض المباني أو الأحياء التاريخية ، لتؤدي وظائف جديدة
تختلف عن وظائفها السابقة ، مع عدم الإخلال بالطرز المعمارية لها .
16 ) إعادة البناء :- )
وهي عملية إنشائية كلية ، يقصد بها إعادة بناء قديم اندثر وفقًا لمواصفات فنية
ومعمارية محددة .
17 ) الحرم :- )
هو حيز فضائي يحيط بالكيان المعماري للمدن القديمة ، أو الأحياء أو المباني
التاريخية أو الآثار العقارية .
18 ) التكسية :- )
هي إضافة مواد إنشائية أصلية لجدران المبنى من الداخل أو الخارج لإكسابها صلابة
أو جما ً لا أو كليهما معًا .
الآثار المنقولة :-
هي المنقولات التي صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن الآثار العقارية ، ويمكن
تحويلها من مكانها دون تلف ، مثل التماثيل وقطع الفسيفساء وقطع الفخار والزجاج
والمسكوكات والنقوش وكذلك بعض الصناعات التقليدية .
وتعتبر الآثار المنقولة آثارًا عقارية إذا كانت مخصصة لخدمة أثر عقاري كأجزاء منه
أو مكملات له أو زخارف فيه ، وتشمل كذلك ما يلي :-
1) الفنون الإبداعية التاريخية :- )
-
هي الفنون التطبيقية والحرفية ، والتي تعكس المظاهر الحضارية المادية والثقافية
الموروثة ، أو التي برزت نتيجة وجود ظروف اقتصادية أو قفزة مادية نوعية مفاجئة لا تمثل
حلقة في سلسلة التطور الحضاري المادي .
2) المقتنيات الشعبية :- )
هي جزء من الإنتاج المادي الموروث ، المتعلق بالفنون التطبيقية والحرفية والوظيفية
والجمالية المستعملة في الحياة اليومية لدى فئات المجتمع المختلفة ، والتي يغلب على إنتاجها
وزخرفتها العفوية والبساطة وعدم التمسك بالقواعد العلمية للتصميم أو الزخرفة أو قواعد
الفنون الأكاديمية ، ويكون لها طابع تراثي محلي .
الفصل الثاني
أحكام مشتركة
( مادة ( 2
-1 الصيانة :-
هي العملية الإجرائية التي تجري على الآثار العارية وذلك للحفاظ على نمط النسيج
العمراني أو الطرز أو الأشكال المعمارية والجمالية والزخرفية لها .
وتجري هذه العملية كذلك على الآثار المنقولة للحفاظ عليها وديمومتها باستعمال مو اد
وتقنيات قديمة أو حديثة .
-2 الترميم :-
هي العملية الإجرائية العلمية والإنشائية الكلية أو الجزئية ، التي تجري على الآثار
العقارية ، التي تضررت نتيجة حدوث كوارث طبيعية ، أو الإهمال أو الحروب ، للحفاظ
عليها و إعادة مكوناتها وعناصرها المعمارية والزخرفيه والجمالية وذلك باستعمال مواد
وتقنيات ذات مواصفات فنية قديمة متعارف عليها في فترة التشييد الأولى .
وتجري هذه العملية العلمية كذلك على الآثار المنقولة باستعمال مواد وتقنيات خاصة .
-3 الطمس :-
هو عملية إزالة مفردة أو ملمح حضاري ، أو طرز أو أشكال فنية ، وذلك بطمره أو
إزالته أو تقويض جزء منه ، بقصد طمس الهوية والشخصية المادية ، والثقافية أو الحضارية.
-4 التشويه :-
ويقصد به إدخال تعديل أو تغيير أو تخريب أو إضافة معلم أ و ملمح جديد في
الموروث المادي ، بقصد محو إستمراريته ، وإدخال الغريب والشاذ من الطرز والأشكال
والعناصر غير الأصلية ، والتي لا تتمشى مع الأسلوب والطراز المحدد المتعارف عليه
معماريًا وثقافيًا فترة من الفترات أو لعصر من العصور .
-
-5 المتاحف المتخصصة :-
هي مؤسسات علمية وثقافية مميزة ، هدفها توثيق وعرض ودراسة التطور العلمي
والفني ، في مجال من مجالاته ، وتعده وتديره مؤسسة علمية أو فنية .
-6 المعارض التراثية :-
هي أماكن مميزة لعرض التراث الإنساني ، ومجموعات التاريخ الطبيعي ، والتطور
العلمي و الفني ، هدفها التوعية ونشر المعرفة ، وتكون موسمية ومؤقتة .
-7 المخطوطات :-
هو كل ما دون باليد أيًا كانت لغته ونوع كتابته ، وتشمل كذلك النسخ الأصلية من
الوثائق السياسية والإدارية والاقتصادية ، والاجتماعية والثقافية وا لرسومات والصور
والجداول والخرائط وكل إنتاج فكري له قيمة قومية أو تاريخية ، سواء كان أدبيًا أو فنيًا أو
علميًا .
ويصدر بكيفية حفظ وفهرسة وتنظيم وتبويب كافة الوثائق والمخطوطات قرار من
اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة .
-8 اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة :-
اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية .
-9 الجهة المختصة ويقصد بها :-
أ) مصلحة الآثار فيما يختص بحماية الآثار والمتاحف والوثائق .
ب ) مشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس ومشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة
بغدامس ، وأية مشاريع أخرى لتنظيم وإدارة المدن القديمة تصدر بإنشائها قرارات من
اللجنة الشعبية العامة ، فيما يختص بحماية المدن القديمة والوثائق والاحياء والمباني
التاريخية ، ولها ما يلي :-
أو ً لا : في مجال الآثار والمتاحف والوثائق :-
-1 دراسة ما يعتبر أثرًا عقاريًا أو منقو ً لا ، أو وثيقة وإبداء الرأي فيما يرى تسجيله منها
بوصفه ممتلكًا وما ً لا عامًا .
-2 إبداء الرأي في المواصفات الفنية والمعمارية ، التي يجب توافرها في المباني المحيطة
بالمواقع والمدن الأثرية .
-3 تقييم نتائج أعمال البعثات الأثرية .
-4 إبداء الرأي في إنشاء المتاحف الجديدة ، أو القيام بأعمال الحفريات أو الترميم
الكبرى .
-
-5 إبداء الرأي الفني والتدابير اللازمة لحماية الآثار والمتاحف والوثائق والحفاظ عليها
زمني السلم والحرب .
-6 إبداء الرأي في مشاريع المخططات الشاملة والعامة التي تعرض عليها .
-7 إبداء الرأي في طريقة تداول ونشر بعض الوثائق ، التي تمس التاريخ السياسي
والاجتماعي للبلاد .
-8 إبداء الرأي في كيفية استرجاع الآثار والممتلكات الثقافية المسروقة قديمًا والموجودة
لدى دول أخرى ، أو طريقة استغلالها واستثمارها .
-9 إبداء الرأي والمشورة الفنية فيما يعرض عليها من موضوعات .
ثانيا : في مجال المدن والأحياء القديمة :-
-1 إبداء الرأي والمشورة الفنية في استعمالات المباني والأحياء والشوارع والنشاط
السكاني في إطار المخطط العام للمدن القديمة ، وإعادة توظيفها .
-2 إبداء الرأي والمشورة في المواصفات الفنية والتاريخية والرسومات الهندسية للبنية
الأساسية للمدن والأحياء والمباني التاريخية ، والحرم المحيطة بها واعتمادها .
-3 إبداء الرأي الفني في عمليات الهدم أو الإزالة أو الصيانة أو الترميم أو البناء أو إعادة
البناء التي يقوم بها الملاك والمنتفعون بالعقارات ، الواقعة في نطاق المدن القديمة
والأحياء والمباني التاريخية .
-4 إبداء الرأي الفني في الموضوعات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والأربعي ن )
من القانون .
-5 إبداء الرأي فيما يعرض عليها من موضوعات أخرى .
( مادة ( 3
تكون اجتماعات اللجان الاستشارية العلمية والفنية مرة على الأقل كل شهر ، ويجوز
دعوتها للاجتماع كلما اقتضت الحاجة لذلك بدعوة من أمينها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا
بحضور ثلثي أعضائها وتصدر اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة لائحة تنظيم اجتماعات
اللجان الاستشارية ونظام عملها ومقابل حضور أعضائها .
الفصل الثالث
حماية الآثار والمتاحف والوثائق
( مادة ( 4
لا يجوز لأية جهة عامة أو خاصة وضع أي تخطيط أو تعديل لتنظيم المدن والقرى
أو تجميلها ، أو إقرار مشروع تقسيم أرض للبناء أو شق طرق جديدة ، أو إجراء أية تعديلات
-
على القديم منها ، في الأماكن التي توجد فيها آثار عقارية ، إلا بموافقة مصلحة الآثار ووفق ًا
للشروط الآتية :-
-1 ترك حرم للآثار العقارية لإظهار ميزاتها الفنية أو الأثرية ، تحدده مصلحة الآثار .
-2 مراعاة المواصفات الواجب توافرها في الأبنية الحديثة المجاورة للآثار من حيث
نماذج الأبنية وموادها وارتفاعها بما يحقق انسجامًا مع البنية الأثرية ، وتسري هذه
الشروط على كافة المباني والأماكن التي صدرت بشأنها قرارات تنظيم أو تجميل أو
تقسيم ، قبل العمل بالقانون رقم ( 3) لسنة 1424 ميلادية المشار إليه .
( مادة ( 5
لا يجوز منح تراخيص للبناء أو الأعمال ، التي تتطلب حفرًا في المناطق الأثرية
والمدن والأحياء القديمة ، أو بالقرب منها ، إلا بموافقة الجهة المختصة ، بناء على طلب يقدم
من ذوي الشأن ، ويعتبر عدم رد الجهة المختصة ، خلال ثلاثين يومًا من تقديم الطلب
ترخيصًا له بذلك .
( مادة ( 6
لا يجوز منح تراخيص البناء أو الأعمال ، التي تتطلب الحفر لإقامة المشاريع
الزراعية أو الصناعية أو الإسكانية ، إلا بعد إجراء مسح أثري ، تقوم به الجهة المختصة
على الأرض التي سيقام عليها المشروع .
وعلى الجهات التي تسري في شأنها لائحة العقود الإدارية تضمين العقود التي تبرمها
مع الغير ، نصًا يلزم هذه الجهة بتغطية نفقات المسح الأثري .
( مادة ( 7
تتولى اللجنة الشعبية العامة النوعية ، بناء على عرض الجهة المختصة فرض رسوم
دخول للمتاحف والمواقع والمدن الأثرية على أن يعفى من أداء هذا الرسم الفئات التالية :-
-1 موظفو مصلحة الآثار .
-2 من يؤذن له من الباحثين والدارسين .
( مادة ( 8
لا يجوز صنع قوالب ، أو نسخ نماذج للآثار المنقولة المسجلة إلا بموافقة الجهة
المختصة ، ووفقًا للضوابط الآتية :-
-1 ألا يتأثر الأصلي بفعل المواد المستعملة لصنع القوالب .
-2 أن يتم العمل تحت الإشراف المباشر لفنيي الجهة المختصة مع تحديد عدد النسخ
المراد صنعها .
-3 أن تؤول إلى الجهة المختصة نسبة ( 25 %) من صافي الأرباح .
-
( مادة ( 9
يشترك عند نقل الآثار المنقولة ، المسجلة باسم الغير ، من مكان إلى آخر ، أو نقل
المكررات أو قوالب القطع الفريدة ما يلي :-
-1 ألا يحدث النقل أي ضرر بالأثر .
-2 اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة الأثر .
-3 التأمين على الأثر إذا تقرر الاشتراك به في معارض داخلية أو خارجية .
( مادة ( 10
لا يجوز صنع مجسمات للآثار العقارية الثابتة والمنقولة إلا بموافقة الجهة المختصة .
الفصل الرابع
في شأن الحفائر الأثرية
( المادة ( 11
يشترط عند منح ترخيص لإجراء حفائر أثرية لعلماء الآثار و البعثات الأثرية التي تؤلفها
الجمعيات و المعاهد والمؤسسات العلمية ، أن يتضمن الترخيص مايلي :-
-1 تأليف مجموعة أو فريق علمي لإجراء و تجهيزها بكل ما تحتاج إليه أعمال الحفر أو
التصوير و المعالجة الآثار بالطرق العلمية الحديثة ، ويجوز لها الاستعانة بالمعامل
الفنية التابعة للجهة المختصة نظير مقابل يتفق عليه .
-2 مواصلة الحفائر سنويا خلال موسم معين ، تحدد مدته بالاتفاق مع الجهة المختصة مع
مراعاة ظروف المنطقة وأهمية الأعمال .
-3 إرسال تقارير عن أعمال الحفائر ونتائجها إلى الجهة المختصة مرفقة ببيانات مفصلة
عن الآثار المكتشفة .
-4 إعداد الخرائط المقاطع والصور الشمسية اللازمة لجميع الآثار المكتشفة على أن تكون
الخرائط والمقاطع بالمقاييس المتعارف عليها علميا ودوليا ومتضمنة تفاصيل الحالة
التي وجدت بها الآثار عند اكتشافها .
-5 عدم إزالة أو نقل أي جزء أو قسم من المباني أو المنشآت إلا بموافقة الجهة المختصة
على ذلك ، وبعد تنفيد الأعمال المنصوص عليها في البند السابق .
-6 مسك سجلين ، كل منهما من نسختين ، مرقمين ومختومين بختم الجهة المختصة في
مكان الحفائر ، يسجل في أحدهما سير العمل يوميا ، ويوقعه رئيس مجموعة أو فريق
الحفر ، عقب إنتهاء العمل اليومي ، ويسجل في الثاني بيان مفصل عن الآثار المكتشفة
العقارية أو المنقولة بالطريقة التي تحددها الجهة المختصة .
-
-7 اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة وحماية الحفائر والآثار من التلف أو الضياع أو السرقة
نتيجة العوامل الطبيعية أو لاعتداء الأشخاص و الحيوانات .
-8 ان يسلم إلى الجهة المختصة ، عند اختتام موسم الحفائر نسخة من كل من سجل سير
العمل وسجل الآثار المكتشفة ومجموعة كاملة من الخرائط والمقاطع والرسومات
والصور المأخودة .
-9 أن يؤدي للجهة المختصة مصاريف الانتقال و المبيت الخاصة بممثل الجهة المختصة
المرافق للبعثة في منطقة الحفائر .
-10 تقديم تقرير مفصل خلال ستة أشهر من اختتام حفائر كل موسم مبينا فيه أهم نتائج
التنقيب بشكل صالح للنشر في المجلات العلمية الأثرية على أن تكون أسبقية النشر في
حولية الآثار الليبية وملاحقها .
-11 إصدار نشرة علمية مفصلة خلال سنتين من ختام الحفائر المصرح بها ، تبين نتائج
التنقيب وأماكن العثور على الآثار المكتشفة وأهميتها الأثرية ، وللجهة المختصة تمديد
المدة المذكورة بحيث لا تتجاوز أربع سنوات إذا كانت دراسة الحفائر تتطلب ذلك وإذا
لم يتم إصدار النشرة خلال هذه المدة فقد المرخص له حق النشر عن الحفائر التي قام
بها ، وانتقل هذا الحق إلى الجهة المختصة .
-12 أن تسلم إلى الجهة المختصة عشر نسخ من كل كتاب أو نشرة أو مقال ويحرره
المرخص له عن أعمال التنقيب ونتائجه مع مراعاة أحكام الفقرة ( 10 ) من هذه المادة .
-13 ترميم وإصلاح المنطقة التي جرى فيها التنقيب ، وأهم الآثار التي وجدت بها مع ترك
الشواهد الدالة على تعاقب الطبقات الأثرية فيها و العهود المختلفة التي مرت عليها ،
وللجهة المختصة المساهمة في نفقات ترميم وإصلاح الأبنية المكتشفة في المنطقة إذا
كانت ذات أهمية أثرية تبرر ذلك ، وكانت مواد البعثة المكتشفة تعجز عن تحمل كل
النفقات .
-14 تغليف الأثار المنقولة المكتشفة ، ونقلها الى المكان ، الذي تحدده الجهة المختصة .
-15 عدم إعطاء أية بيانات أو أخبار عن الحفائر إلى الصحف أو الإذاعات أو وكالات الأنباء
وسائر وسائل الإعلام المختلفة ، إلا بموافقة الجهة المختصة .
-16 لا يجوز للمرخص له أن يهدم أو يزيل أو يخفي اي اثر يعثر عليه اثناء التنقيب .
-17 على المرخص له توفير احتياجاته من مواد الصيانة والترميم اللازمة لمواقع حفرياته .
( مادة ( 12
يشترط فب تكوين البعثة أو الهيئة التي تقوم بأجراء الحفائر الأثرية أن تكون على النحو
الآتي :-
-
-1 أحد علما الآثار الذين سبق لهم المزاولة رئيسًا
أعمال الحفائر الآثرية .
-2 مهندس معماري متخصص .
-3 متخصص في أعمال الرسم والتصوير. أعضاء
-4 متخصص في قراءة الخطوط القديمة .
-5 فني ترميم .
ويجوز للجهة المختصة عدم التقيد بأحد هذه الشروط ، إذا كان الموقع الأثر ي لا
يتطلب ذلك ولها أن تضع أحد الخبرات الوطنية المتخصصة ضمن البعثة أو الهيئة التي ترغب
في إجراء الحفائر ، على أن تتحمل البعثة أو الهيئة كافة المصاريف والمستحقات له .
( مادة ( 13
تقدم طلبات الترخيص لإجراء الحفائر الأثرية إلى الجهة المختصة مرفقة بالبيانات و
المستندات الآتية :-
-1 بيان مهمة رئيس البعثة ، ومهن أعضائها ، وجنسياتهم ووظائفهم ومؤهلاتهم العلمية ،
وخبراتهم السابقة في أعمال الحفائر الأثرية .
-2 وثيقة تثبت انتماء البعثة إلى جمعية أو معهد أو مؤسسة علمية ، وعلى الجهة المختصة
التأكد من ذلك ، عن طريق المكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة في الخارج قبل إصدار
التراخيص .
-3 حدود الموقع الأثري ، الذي ترغب البعثة إجراء الحفائر فيه ، وبرنامج أعمالها ومدتها
، والمبالغ المالية اللازمة لتغطية أعمال الحفائر .
( مادة ( 14
للجهة المختصة تقييد ترخيص إجراء الحفائر ببعض الشروط الأخرى ، على أن تبين
هذه الشروط في الترخيص نفسه ، أو في ملحق خاص به ، وتتولى الجهة المختصة مراقبة
أماكن الحفائر الأثرية وتفقدها و التفتيش عليها .
( مادة ( 15
تتولى الجهة المختصة طبع السجلات والبطاقات التالية :-
-1 سجل الحفريات – والمخازن الأثرية .
-2 بطاقة تسجيل القطع الأثرية بالمخزن .
-3 بطاقة تسجيل القطع الأثرية بالمتحف .
-4 بطاقة تسجيل الآثار العقارية .
-5 بطاقة صيانة القطع الأثرية بمعمل الترميم .
-
وذلك طبقا للنماذج المرفقة بهذه اللائحة .
الفصل الخامس
حماية المدن القديمة والأحياء
والمباني التاريخية
( مادة ( 16
لا يجوز التصرف في العقارات الواقعة داخل المدن القديمة و الأحياء والمباني
التاريخية بأي وجه من الوجوه سواء بالهدم أو البناء أو الصيانة أو البيع أو التسجيل وإعادة
التسجيل بالسجل العقاري الاشتراكي ، إلا عن طريق الجهة المختصة ووفقا للشروط الآتية:-
-1 ألا يترتب على التصرف إحاث أي ضرر بالعقار .
-2 أن يكون المالك أو المنتفع بالعقار مخولا قانونا بحق التصرف طبقا للتشريعات
النافذة .
-3 ألا ينتج عن التصرف تغيير أو تحوير أو تشويه أو طمس لأي معلم أو شاهد أو مفردة
معمارية ، يؤثر على النسيج المعماري للمدن القديمة و الاحياء و المباني التاريخية .
-4 يكون للجهة المختصة حق الأولوية في شراء العقار وفقا للقواعد و الشروط المحددة
بالمادة ( الثالثة و الثلاثون ) من هذه اللائحة .
-5 تتولى الجهة المختصة دون غيرها إعداد واعتماد الخرائط و المستندات الخ اصة
بتسجيل العقار أو إعادة تسجيله بسجل العقاري الاشتراكي .
-6 تتولى الجهة المختصة دون غيرها إعداد واعتماد الخرائط و الوصفات الفنية ومنح
أذونات الهدم و البناء و الصيانة .
( مادة ( 17
يشترط عند تخصيص أو استخدام المباني التاريخية للانتفاع بها لغرض السكن ما يلي :-
-1 أن يتقدم راغب التخصيص بطلب كتابي للجهة المختصة ، يبين فيه رغبته في الانتفاع
بالعقار المحدد .
-2 إثبات عدم ملكيته لأي عقار بشهادة صادرة من الجهة المختصة بذلك .
-3 أن يتعهد باستعمال العقار لسكنه وأسرته ، وألا يستعمله لأي غرض آخر .
-4 أن يلتزم بأجراء الصيانة الدورية و الضرورية للعقار ، تحت إشراف الجهة
المختصة .
-5 يكون لمندوبي الجهة المختصة ، الذين تحددهم ، الحق في زيارة العقار للبحث و
الدراسة ، أو للتأكد من سلامة المبنى معماريا وإنشائيا .
-
وعلى الجهة المختصة أن تراعى ، عند اتخاد إجراات التخصيص أسبقية الطلبات
المقدمة ، وتعد لذلك سجلا تدون فيه طلبات الانتفاع بحسب تاريخ ورودها .
( مادة ( 18
يشترط عند تخصيص أو استخدام المباني التاريخية ، للانتفاع بها لغرض مزاولة
الأنشطة الاقتصادية ما يلي :-
-1 أن يكون المتقدم من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .
-2 أن يتقدم راغب التخصيص بطلب كتابي للجهة المختصة ، مبينا رغبته في الانتفاع
بالعقار المحدد ، وأن يتقدم بالشهادة الحرفية المطلوب التخصيص لمزاولتها .
-3 إثبات عدم ملكيته لأي عقار يزاول فيه أي نشاط اقتصادي من الجهة المختصة بذلك .
-4 أن يتعهد باستعمال العقار لمزاولة النشاط الاقتصادي بحسب تصنيف المناطق و
الترخيص الممنوح له .
-5 أن يلتزم بإجراء الصيانة الدورية و الضرورية للعقار ، تحت إشراف الجهة
المختصة .
-6 ألا تشكل مزاولة النشاط الاقتصادي أي خطر على صحة وسلامة البيئة ، أو بما تحدثه
الآلات و المعدات المستخدمة من اهتزازات أو ضغوط في أرضية المباني مما يؤدي
إلى ضرر بالبنية التحتية ، ويحظر على وجه الخصوص الترخيص بمزاولة الأنشطة
الاقتصادية التالية :-
أ ) تصنيع وتخزين المواد الكيماوية .
ب ) صيانة المركبات الآلية و المحركات الثقيلة .
ج ) الطباعة الآلية بأنواعها .
د ) محطات تعبئة الوقود وتعبئة اسطونات الغاز .
ه ) الأفران العالية الحرارة .
و ) تخزين وتوزيع الألعاب النارية .
ز ) تخزين وتوزيع الأخشاب .
ح ) السلخانات و المدابغ الآلية .
وللجهة المختصة حق إلغاء أي تخصيصات أو استعمالات أو تراخيص سابقة منحت
بالمخالفات لنص هذه المادة .
( مادة ( 19
يلتزم من خصص له عقار لغرض السكن أو المزاولة نشاط اقتصادي ، وفقا للمادة
السابعة و الثلاثين من قانون رقم ( 3) لسنة 1424 ميلادية المشار إليه أن يباشر في صيانة
-
وترميم أو تجهيز العقار خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر ، ويكون التخصيص ملغيا في حالة
انقضاء المدة المذكورة دون اتخاد الإجراءات المذكورة أعلاه .
( مادة ( 20
يحظر تخصيص أو استخدام المباني التاريخية الآتية بالمدن و الآحياء التاريخية
لغرض السكن أو مزاولة أي نشاط اقتصادي ، وهي :-
-1 المباني الدينية .
-2 مباني الخدمات الصحية التاريخية .
-3 مقار القنصليات الأجنبية القديمة .
-4 مقار المحاكم الشرعية التاريخية .
-5 القلاع والأبراج والأسوار و الحصون و الرباطات .
-6 المسارح التاريخية .
-7 حرم الأسوار و النصب التذكارية .
-8 الكهوف و المغارات التاريخية .
-9 المباني وبقايا المعالم ذات العلاقة بتاريخ جهاد العرب الليبيين عبر الفترات التاريخية
المتعاقبة .
-10 المباني وبقايا المعالم ذات العلاقة بحركة الضباط الوحدويين الأحرار .
-11 المباني وبقايا المعالم ذات العلاقة بليلة قيام ثورة الفاتح العظيمة .
-12 المباني وبقايا المعالم ذات العلاقة بالأحداث التاريخية القومية و العالمية منذ قيام ثورة
الفاتح العظيمة .
ويصدر بتسمية هذه المعالم والمباني وتحديد مواقعها قرار من اللجنة الشعبية الع امة
النوعية بناء على عرض من الجهة المختصة .
الفصل السادس
إجراءات الصيانة و الترميم و البناء
وإعادة البناء وإعادة التأهيل
( مادة ( 21
تتولى الإدارة الفنية بالجهة المختصة القيام بالأعمال الآتية :-
-1 القيام بعمليات الرفع الهندسي ، ووضع الرسومات و الخرائط التفصيلية للمدن القديمة
و الأحياء و المباني التاريخية .
-2 إعداد المواصفات الفنية لأعمال الإنشاءات المتعلقة بالصيانة و الترميم و البناء وإعادة
البناء وإعادة التأهيل ، المتعلقة بالمرافق العامة ( البنية الأساسية )
-
-3 متابعة الأعمال التنفيذية للمواقع التاريخية و الإشراف الفني المعماري و الهندسي
الإنشائي عليها .
-4 القيام بالدراسات المعمارية والإنشائية ووضع التصاميم للمشروعات التي تستحدث في
إطار إعادة البناء وإعادة التأهيل ، في المدن القديمة و الأحياء التاريخية وبما لا
يتعارض مع المخططات التاريخية لهذه المدن و الأحياء .
-5 إعداد التقارير الفنية والوصفات والخرائط المعمارية و الإنشائية الخاصة بصيانة أو
بناء أو إعادة بناء العقارات المملوكة أو المنتفع بها من قبل الأشخاص الطبيعيين و
الاعتباريين بالمدن القديمة و الأحياء والمباني التاريخية .
-6 إعداد الرسومات الهندسية الخاصة بتسجيل أو إعاد ة تسجيل العقارات المملوكة
للأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين في المدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية ،
بالسجل العقاري الاشتراكي .
( مادة ( 22
يحظر القيام بأعمال الصيانة أو الترميم أو البناء أو إعادة البناء أو إعادة التأهيل في
المدن القديمة و الأحياء والمباني التاريخية إلا بترخيص يصدر عن الجهة المختصة ، وبعد
استيفاء الشروط الآتية :-
-1 القيام بأعمال المسح والتوثيق الهندسي والتصوير الثابت والمتحرك للمبنى أو الأرض
الفضاء أو المعلم أو الشاهد .
-2 القيام بالدراسة التاريخية للمعلم أو المبنى أو الشاهد .
-3 القيام بأعمال المسح الاجتماعي ، إذا كان موضوع الأعمال المشار إليها حيًا كام ً لا .
-4 إعداد الدراسة الهندسية على أن يتضمن الآتي :-
أ) أعمال الرفع الهندسي التفصيلي للوضع القائم لموضوع الدراسة معماريًا وإنشائيًا.
ب) إعداد الدراسة للموضوعات المقترحة معماريا وإنشائيًا .
ج) إعداد مواصفات وكميات أعمال الصيانة أو الترميم أو البناء أو إعادة البناء أو
إعادة التأهيل .
د) إجراء مجسات في الأراضي الفضاء قبل إصدار التراخيص بإعادة البناء .
ه) اعتماد الدراسات التاريخية والهندسية من الجهة المختصة .
( مادة ( 23
تصدر الجهة المختصة التراخيص الخاصة بإجراء الهدم أو الإزالة أو الصيانة أو
الترميم أو البناء أو إعادة البناء بناء على طلب كتابي من المالك أو المنتفع بالعقار حسب
النموذج المعد لذلك مرفقًا به :
-
-1 مستندات الملكية أو حق الانتفاع .
-2 رسم هندسي للموقع العام .
وتتولى الجهة المختصة إعداد التقارير والرسومات الهندسية والوصفات الفنية الخاصة
بذلك .
( مادة ( 24
تكون صلاحية التراخيص للأعمال المشار إليها في المادة السابقة ، ثلاثة أشهر من
تاريخ صدورها ، ويجوز تمديدها لفترة مماثلة .
وفي حالة عدم القيام بمباشرة الأعمال جاز للجهة المختصة تنفيذ الإجراء المطلوب
على نفقة المالك – على العقار التاريخي فيما يتعلق بالصيانة والترميم والرجوع عليه
بالمصاريف عن طريق الحجز الإدارة وإلغاء التخصيص بالنسبة للمنتفع بالعقار .
( مادة ( 25
تتولى الجهة المختصة تحصيل الرسوم على ما يلي :-
-1 إعداد التقارير و الدراسات و الرسومات و الخرائط .
-2 إصدار التراخيص أو تجديدها .
-3 تخصيص العقارات لغرض السكن أو مزاولة النشاط الاقتصادي .
-4 الخدمات العلمية و الثقافية التي تقدمها المواقع التاريخية المخصصة للأغراض العلمية
و الثقافية مثل ( بيوث الثقافة – قاعات المعارض – دور الوثائق و المعلومات
التاريخية ...... الخ )
وتحدد الرسوم بقرار من اللجنة الشعبية العامة النوعية بناء على عرض من الجهة
المختصة .
( مادة ( 26
لا يجوز للجهة المختصة تخصيص الأراضي الفضاء في المدن القديمة و الأحياء التاريخية
لغرض إعادة البناء ، إلا بعد اتخاد الإجراءات الآتية :-
-1 حصر الأراضي الفضاء في المدن القديمة و الأحياء التاريخية .
-2 عمل مجسمات للتأكد من خلو الأراضي الفضاء من أي آثار قد توجد في باطنها .
( مادة ( 27
يشترط عند إصدار الترخيص بإعادة البناء في الأراضي الفضاء بالمدن القديمة و الأحياء
التاريخية ما يأتي :-
-1 أن يكون البناء جزءا من مخطط شامل معتمد للمنطقة بالمدن أو الأحياء التاريخية .
-2 أن تراعى الارتفاعات في المناطق المحيطة عند إعداد التصاميم و الخرائط الهندسية .
-
-3 الا يخل البناء بالنسيج المعماري للمنطقة التي يقع فيها موقع البناء .
( مادة ( 28
يحظر عند القيام بأعمال الصيانة أو الترميم أو البناء أو إعادة البناء إجراء ما يلي :-
-1 طمس أو إزالة أو تعديل المفردات المعمارية الأصلية بالمبنى أو الحي محل الصيانة أو
الترميم أو البناء أو إعادة البناء ، التي تشمل ( مداخل الأبواب ، النوافذ ، العقود و
الأقواس ، النقوش و الزخارف بأنواعها ، تكسيات الجدران الداخلية و الخارجية ، و
الشرفات ) .
-2 استحداث مفردات معمارية جديدة بالمخالفة للأوضاع القائمة بالمباني محل صيانة أو
الترميم ، أو بالمخالفة لما هو معتمد من الجهة المختصة في تقاريرها ووصفاتها الفنية
وخرائطها سواء فيما يتعلق بأعمال الصيانة أو الترميم أو أعمال البناء أو إعادة البناء .
-3 إضافة أو إنشاء أدوار جديدة على المباني القائمة محل الصيانة أو الترميم أو بالمباني
المستحدثة أو المعاد بناؤها بالمخالفة للارتفاعات المعتمدة في الحي التاريخي أو المدنية
القديمة والمحددة من الجهة المختصة في الخرائط و التقارير و الوصفات الفنية .
-4 تعديل ارتفاعات المباني القائمة – سواء بالزيادة أو النقصان – بالمخالفة لما هو معتمد
في التقارير و الوصفات الفنية الخاصة بالترميم أو الصيانة أو أعمال البناء أو إعادة
البناء .
-5 تغيير أبواب مداخل المباني القائمة واستخدام أبواب مصنعة من مواد داخلية غير
المحددة في التقارير والوصفات الفنية المعتمدة للترميم أو الصيانة أو البناء أو إعادة
البناء .
-6 تغيير المواد الداخلة في بناء أسقف المباني بالمخالفة لما هو معتمد في التقارير
والوصفات الفنية المعتمدة للترميم أو الصيانة أو البناء أو إعادة البناء .
-7 تعديل أو تغيير واجهات المباني – كليا أو جزئيا – بالمخالفة لما هو معتمد في
التقارير والصفات الفنية المعتمدة للترميم أو الصيانة أو البناء أو إعادة البناء .
-8 تغيير أو تعديل أنماط التشكيلات المعدنية المستخدمة في فتحات تهوية مداخل أو نوافذ
أو شرفات المباني – كليًا أو جزئيًا – بالمخالفة لما هو معتمد في التقارير والوصفات
الفنية المعتمدة للترميم أو الصيانة أو البناء أو إعادة البناء .
-9 تركيب أو وضع مكيفات الهواء أو غيرها من المعدات على واجهات المباني بالمخالفة
لما هو معتمد في التقارير والوصفات الخاصة بذلك .
-
-10 تكسية واجهات المباني الخارجية = جزئيًا أو كليًا – بأي مواد كالرخام أو البلاط أو
القيشاني أو الحجر بأنواعه أو ألواح وتشكيلات المعادن المختلفة وبخاصة الألومنيوم
بالمخالفة لما هو معتمد في التقارير والوصفات الفنية الخاصة بذلك .
-11 مد أسلاك الكهرباء والهاتف وخطوط المياه والصرف الصحي بالمخالفة لما هو معتمد
في التقارير والوصفات الفنية المعتمدة لأعمال الترميم أو الصيانة أو البناء أو إعادة
البناء .
-12 تغيير أو تعديل بلاط أرضيات المباني أو أرصفة الشوارع والأزقة الواقعة بها
بالمخالفة لما هو معتمد في التقارير والوصفات الفنية المعتمدة لأعمال الترميم أو
الصيانة أو البناء أو إعادة البناء .
-13 حفر أو ردم الآبار بالمخالفة لما هو معتمد في التقارير والوصفات الفنية المعتمدة
لأعمال الترميم أو الصيانة أو البناء أو إعادة البناء .
( مادة ( 29
لا يجوز لأي جهة وضع أو تعديل تخطيط لتنظيم المناطق المحيطة بالمدن القديمة
والأحياء التاريخية ، أو إقرار مشاريع إقامة المباني عليها ، أو إجراء أي تعديلات على
القديم منها ، إلا بالشروط الآتية :-
-1 أن يتناسق التخطيط أو التعديل مع المخطط العام التاريخي للمدن القديمة أو الأحياء
التاريخية .
-2 ألا يحدث التخطيط أو التعديل أي خلل في النسيج العام للمدن القديمة والأحياء
التاريخية أو الحرم المحيطة بها .
-3 أن يخدم التخطيط أو التعديل الأهداف السكانية والاقتصادية للمدن القديمة والأحياء
2) من هذه المادة . ، التاريخية ، وبما لا يتعارض مع الفقرتين ( 1
-4 ألا يسبب التخطيط أو التعديل ضر  را بالمرافق العامة (البنية الأساسية) للمدن القديمة
والأحياء التاريخية من ذلك :-
أ) التنقيب عن النفط أو المعادن .
ب ) مد خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي .
ت ) غرس الأشجار ذات الجذور العميقة ، أو ذات الامتداد الأفقي .
ث ) إقامة المحاجر والمصانع التي تسبب أضرار للمرافق العامة.
ج ) تشييد المباني ذات الارتفاعات العالية ، التي من شأن ه ا تشويه
المحيط ، والتأثير على ارتفاعات المباني بالمدن القديمة والأحياء
التاريخية.
-
ح ) إنشاء المكبات الخاصة لمخلفات البناء والقمامة والمركبات الآلية .
خ ) إقامة (الإكشاك) الخشبية أو المعدنية أو الزجاجية .
( مادة ( 30
تصدر اللجنة الشعبية العامة النوعية ، بناء على عرض الجهة المختصة قرا  را يحدد
حرم المدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية .
( مادة ( 31
تتولى الجهة المختصة وضع المواصفات الفنية بشأن البنية الأساسية للمدن القديمة
والأحياء التاريخية .
الفصل السابع
التعويضات
( مادة ( 32
( 23 ) فقرة (( أ )) من القانون رقم ( 3 . 19 . 15 . في تطبيق أحكام المواد ( 11
لسنة 1424 ميلادية المشار إليه ، تتولى الجهة المختصة في حالة رغبتها في الاحتفاظ بالأثر
المكتشف دفع تعويض وفقا للقواعد والأسس التالية : -
-1 ألا يقل التعويض عما تكبده المكتشف من نفقات .
-2 القيمة السوقية للأثر المنقول المكتشف ، بغض النظر عن قيمته الأثرية أو الثاريخية .
-3 تقدر قيمة الأراضي ، التي يكتشف بها آثار عقارية ، على أساس قيمة مثيلاتها بنفس
المنطقة .
-4 إذا كان الأثر المكتشف أو المبلغ عنه من المعادن الثمينة ، كالذهب والفضة والأحجار
الكريمة ، يمنح المكتشف مكافأة مالية ، لا تقل عن قيمة مادة الأثر في السوق ، بغض
النظر عن قدمه أو صنعته أو قيمته التاريخية .
( مادة ( 33
تتولى الجهة المختصة صرف مكافأة مادية ، تتناسب والقيمة المادية للأثر المكتشف ،
لمن بلغ أو أرشد عن وجوده .
( مادة ( 34
لا يعد ضررا التسجيل الأثري للعقارات أو التأشير عليها ف ي السجل العقاري
الاشتراكي والتوثيق إلا إذا ترتب عليه تغيير في وظيفة المبنى وفقا للقواعد الآتية :-
-1 أعفاء المالك من أداء الرسوم لمزاولة نشاطه في المبنى المسجل .
-2 تتولى الجهة المختصة إعداد الرسومات والخرائط وإبداء الرأي الفني في صيانة
وترميم المبنى المسجل دون مقابل .
-
( مادة ( 35
اذا تقرر نقل ملكية الاثار العقارية أو التاريخية المسجلة باسم الغير للدولة . وكذلك ما
يلزم للمرور لتلك الاثار فيكون التعويض عنها وفقًا للقواعد الاتية :-
-1 التعويض عن قيمة الأرض على أساس سعر المتر المربع داخل حدود المخططات
الشاملة والعامة وفقًا لسعر مثيلاتها بالموقع.
-2 التعويض عن قيمة المبنى على أساس احتساب قيمة المباني حسب المساحة والموقع
وحالة المبنى .
( مادة ( 36
تشكل لجنة برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية ، الدائرة المدنية التي تقع ضمنها
العقارات الأثرية والتاريخية ، المشار إليها في المادة السابقة ، وعضوية مندوب عن الجهة
المختصة ، ومندوب عن مصلحة الأملاك العامة ، تتولى تحديد قيمة التعويض ، وفقا للأسس
والقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة ، ويعتبر قرارها نهائيا .